الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

169

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول نقل الميّت قبل الدفن من بلده إلى بلد آخر مكروه لدعوى الإجماع على ذلك إلّا إلى المشاهد المشرّفة . امّا بعد الدفن فنقله من بلد إلى بلد آخر غير المشاهد المشرّفة فحرام وامّا نقله إلى المشاهد المشرّفة فحيث إن عمدة الدليل الدال على حرمة نبش القبر ليس إلا الإجماع فقدر المتيقّن منه غير صورة النقل إلى المشاهد المشرفة . راجع جامع أحاديث الشيعة الباب 22 من أبواب الدفن ج 3 ص 397 . * * * [ مسئلة 1 : يجوز البكاء على الميّت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء اللّه ولا فرق بين الرحم وغيره بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ والخبر الّذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته . ( 2 ) أقول راجع الباب 87 من أبواب الدفن من الوسائل والباب 88 والباب 89 والباب 80 . * * *